السيد حامد النقوي
559
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )
ابن شهاب عن عبد اللَّه بن محمد ، فقال فيه : ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم نهى عن أكل الحمر الاهلية عام خيبر و عن المتعة ، فمعناه على هذا اللفظ و نهى عن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم ، فهو إذا تقديم و تأخير وقع في لفظ ابن شهاب لا لفظ مالك لان مالكا قد وافقه على لفظه جماعة من رواة ابن شهاب . - ابن قيم نيز تحريم متعه را در روز خيبر نفي كرده - [ و محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعيد بن جرير الشمس المعروف بابن قيم الجوزية الحنبلى در كتاب ( زاد المعاد في هدى خير العباد ) گفته ] : فصل و لم تحرم المتعة يوم خيبر ، و انما كان تحريمها عام الفتح هذا هو الصواب . و قد ظن طائفة من أهل العلم انه حرمها يوم خيبر و احتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر و أكل لحوم الحمر الانسية . و في الصحيحين أيضا ان عليا رضي اللَّه عنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء ، فقال : مهلا يا ابن عباس فان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم نهى عنها يوم خيبر و عن أكل لحوم الحمر الانسية . و في لفظ البخاري عنه ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن اكل لحوم الحمر الانسية . و لما رأى هؤلاء ان النبي صلى اللَّه عليه و سلم اباحها يوم الفتح ثم حرمها ،